السبت، 1 أغسطس 2020

حول وثيقة الحقوق في دستور السودان لعام 2005 .


 نشر بتاريخ: 15 كانون2/يناير 2019


نص الفصل الثاني الخاص بوثيقة الحقوق في دستور السودان لعام 2005 علي جملة من الحقوق التي يكفلها الدستور كعهد بين الشعب وحكومته ،ويجب فيه علي الدولة بمؤسساتها المختلفة حماية هذه الحقوق وعدم الانتقاص منها.
وهذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والكرامة الانسانية والحرية الشخصية وحرمة الرق والسخرة و المساواة امام القانون وحقوق المرأة والطفل وحرمة التعذيب والحق في المحاكمة العادلة والحق في التقاضي وتقييد عقوبة الاعدام ،وتكفل الوثيقة أيضا حماية الخصوصية وحرية العقيدة والعبادة وحرية التعبير والاعلام وحرية التجمع والتنظيم وحق الاقتراع وحرية التنقل والإقامة، كما تحفظ الوثيقة حق التملك والحق في التعليم وحقوق المسنين وذوي الحاجات الخاصة، وتضمن الحق في الرعاية الصحية العامة وتحفظ حقوق كل المجموعات العرقية والثقافية، وتختم الوثيقة بالنص صراحة علي ضرورة حماية الحكومة لهذه الحقوق وحرمة إنتقاصها.
وتتعرض وثيقة الحقوق لامتحان عملي قاس ومحنة حقيقية في ظل هذا النظام الديكتاتوري ، وتزداد الانتهاكات يوما بعد يوم مع تصاعد إنتفاضة شعبنا الباحث عن حقوقه في الحياة الحرة الكريمة والعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية .
وعلي وجه الخصوص يتعرض الحق في الحياة والحرية الشخصية وحق حرية التجمع والتنظيم وحماية الخصوصية وحرية التعبير والإعلام وحق حرمة التعذيب لتجاوزات صادمة وانتهاكات جسيمة مستمرة تستدعي وقفة الجميع لحماية الحقوق الدستورية لشعبنا في مواجهة ألة قمع النظام الوحشية وإيقاف هذه الجرائم فورا ومحاسبة المتورطين فيها والتزام الجميع بالعمل علي منع تكرار حدوث هذه التجاوزات مستقبلا.
والواجب يحتم التذكير بهذه الحقوق الدستورية، ودعوة كل من له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد ، خاصة قضاة المحكمة الدستورية و مفوضية حقوق الانسان وكل المؤسسات مدنية و عسكرية للانحياز الي جانب حماية حقوق الشعب في مواجهة إجحاف وتسلط وظلم الحاكم، وانها لاتعمي الابصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق